سلطات اقليم كوردستان - العراق
المادة: 78
تتكون سلطات أقليم كوردستان – العراق من:
أولآ: السلطة التشريعية (برلمان كوردستان).
ثانياً: السلطة التنفيذية.
ثالثاً: السلطة القضائية.
الفصل الأول
السلطة التشريعية (برلمان كوردستان)
المادة: 79
برلمان كوردستان هو السلطة التشريعية في الاقليم والمرجع للبت في القضايا المصيرية لشعب اقليم كوردستان ويكون أعضاؤه ممثلين للشعب ويجري انتخابهم بالاقتراع العام الحر السري المباشر.
المادة: 80
أولاً: تعين طريقة انتخاب أعضاء برلمان كوردستان – العراق وكيفية إجرائه وتحديد موعده ونسبة التمثيل وشروط الناخب والعضو بموجب القانون.
ثانياً: يراعى في تكوين البرلمان التمثيل العادل للقوميات في اقليم كوردستان.
ثالثاً: عضو البرلمان يمثل شعب كوردستان ـ العراق بجميع مكوناته القومية والسياسية والدينية بصرف النظر عن انتماءاته أو منطقته الانتخابية.
المادة: 81
أولاً: الدورة الانتخابية للبرلمان أربع سنوات تبدأ من تاريخ اول اجتماع له.
ثانياً: يجتمع البرلمان بدعوة من رئيس الاقليم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وفي حالة عدم صدور الدعوة إليه يجتمع تلقائياً في الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة.
المادة: 82
يعقد البرلمان جلسته الأولى برئاسة أكبر أعضائه سناً وينتخب بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيراً عاماً.
المادة: 83
يؤدي عضو البرلمان قبل المباشرة بمهامه اليمين الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أحافظ على مصلحة شعب اقليم كوردستان ووحدته وكرامته وحقوق وحريات مواطنيه وأن أقوم بمهام العضوية بصدق وإخلاص).
المادة: 84
يعتبر عضو البرلمان مستقيلآ من وظيفته بتأريخ أدائه اليمين الدستورية وله حق العودة إليها أولوظيفة مماثلة لها بعد أنتهاء مدة عضويته في البرلمان وتحتسب مدة عضويته في البرلمان لاغراض الترفيع والترقية والقدم والتقاعد.
المادة: 85
لايجوز الجمع بين عضوية برلمان كوردستان والعضوية في البرلمان الاتحادي أو المجالس المحلية أو البلدية أو الوظيفة العامة.
المادة: 86
للبرلمان دورتا إنعقاد في السنة أمد كل منها أربعة أشهر يحدد النظام الداخلي كيفية إنعقادهما ولاتنتهي الدورة التي تعرض فيها الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها.
المادة: 87
يجوز تمديد دورة الانعقاد بما لايزيد عن ثلاثين يوماً لإنجاز المهام التي تستدعي ذلك بناء على طلب رئيس الاقليم أو رئيس مجلس الوزراء أو خمسة وعشرين من أعضاء البرلمان.
المادة: 88
يتم النصاب القانوني في البرلمان بحضور ألاغلبية المطلقة لاعضائه و تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وإذا تساوت الاصوات فلرئيس البرلمان صوت الترجيح.
المادة: 89
لعشرة أو اكثرمن أعضاء البرلمان تقديم مقترح قانون أو قرار.
المادة: 90
أولاً: لعضو البرلمان توجيه أسئلة لرئيس الوزراء ونائبه والوزراء حول الامور التى تخص مجلس الوزراء أو احدى الوزارات ويتولى قانون البرلمان ونظامه الداخلي تنظيم ذلك.
ثانياً: لعشرة من أعضاء البرلمان توجيه إستجواب لرئيس أو أعضاء مجلس الوزراء ولا تجري المناقشة في الاستجواب الابعد ثمانية أيام من تأريخ وصوله الى رئاسة مجلس الوزراء وإذا تمخض عن الاستجواب طلب حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء اوعن أحد الوزراء، يكون حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان، وعن الوزير بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان.
المادة: 91
تحدد حقوق وأمتيازات رئيس البرلمان ونائبه والسكرتير العام وأعضاء البرلمان بقانون.
المادة: 92
تحدد تفاصيل سير العمل في البرلمان وكيفية عقد جلساته العادية والاستثنائية وحالات انتهاء العضوية وكيفية ملء المقاعد الشاغرة بقانون البرلمان ونظامه.
المادة: 93
يمارس البرلمان الاختصاصات الآتية:
أولاً: البت في القضايا المصيرية لشعب اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الموافقة على مقترح تعديل دستور الاقليم بأغلبية ثلثي عدد أعضائه شرط أن لاينتقص مقترح التعديل من الحقوق الاساسية والحريات المنصوص عليها فيه.
ثالثاً:
أ- تشريع القوانين للاقليم وتعديلها وإلغائها.
ب- تعديل تطبيق القوانين الاتحادية الخارجة عن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ج- تشريع القوانين ذات العلاقة بالاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم.
رابعاً: إعفاء رئيس الاقليم أو نائبه بالاغلبية المطلقة لاعضاء البرلمان بعد إدانته من المحكمة الدستورية لكوردستان في احدى الحالات الأتية:
أ- الحنث في اليمين الدستورية ب- انتهاك الدستور
ج- الخيانة العظمى.
خامساً: منح الثقة بالوزارة وأعضائها وحجبها عنهم بألاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان.
سادساً: إقرار السياسات المشتركة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية.
سابعاً: الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومساءلة رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء، وفق القانون ونظامه الداخلي.
ثامناً: إقرار الموازنة العامة لاقليم كوردستان والحسابات الختامية وإجراء المناقلة بين أبوابها والمصادقة على كل إنفاق لم يرد ذكره فيها.
تاسعاً: إقرار الخطط العامة للتنمية.
عاشراً: إنشاء الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغائها.
حادي عشر: الفصل في صحة العضوية في البرلمان.
ثاني عشر: وضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته وتقدير موازنته وتعيين موظفيه وتحديد رواتبهم.
ثالث عشر: تشكيل اللجان الدائمية والمؤقتة والتحقيقية في المسائل التي يرتأيها.
المادة: 94
لايجوز للبرلمان التنازل عن سلطاته التشريعية بأستثناء ماورد في الفقرة (سابعا) من المادة (104) من هذا الدستور.
المادة: 95
أولاً: للعضو حصانة برلمانية وله حرية الكلام ضمن الحدود المبينة في النظام الداخلي للبرلمان.
ثانياً: لايجوز تقييد حرية عضو البرلمان أو مراقبته إلا بموافقة البرلمان.
ثالثاً: لايجوز ملاحقة عضو البرلمان أو التحقيق معه أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه أو مكتبه أو القبض عليه أثناء دورة الانعقاد من قبل أية جهة كانت دون أذن من البرلمان إلا في حالة التلبس بجناية مشهودة.
رابعاً: لايجوز ملاحقة عضو البرلمان أو التحقيق معه أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه أو مكتبه أو إلقاء القبض عليه خارج دورات انعقاد البرلمان دون اذن من رئيسه إلا في حالة التلبس بجناية مشهودة ويخطر البرلمان فور انعقاده بما اتخذ من إجراءات بحقه.
المادة: 96
أولاً: للبرلمان حل نفسه بموافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائه.
ثانياً: يحل البرلمان بمرسوم من رئيس الاقليم في الحالات الآتية:
أ- استقالة أكثر من نصف عدد أعضائه.
ب- عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاده خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ دعوته للانعقادلبدء دورته الانتخابية.
ج- عدم منحه الثقة لثلاث تشكيلات وزارية مقترحة مختلفة ومتتالية.
ثالثاً: يصدر مرسوم بإجراء انتخابات برلمان كوردستان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حله وخلال مدة الشهرين السابقين على انتهاء دورته الانتخابية.
المادة: 97
في حالة حل البرلمان أو انتهاء دورته الانتخابية تجرى انتخابات جديدة لانتخاب برلمان جديد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل أوخلال مدة الشهرين السابقين على انتهاء الدورة الانتخابية.
المادة: 98
إذا انتهت مدة الدورة الانتخابية للبرلمان وتعّذر إجراء انتخابات جديدة بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية فيستمر البرلمان في مهامه لحين انتخاب برلمان جديد وانعقاد جلسته الأولى
المادة: 78
تتكون سلطات أقليم كوردستان – العراق من:
أولآ: السلطة التشريعية (برلمان كوردستان).
ثانياً: السلطة التنفيذية.
ثالثاً: السلطة القضائية.
الفصل الأول
السلطة التشريعية (برلمان كوردستان)
المادة: 79
برلمان كوردستان هو السلطة التشريعية في الاقليم والمرجع للبت في القضايا المصيرية لشعب اقليم كوردستان ويكون أعضاؤه ممثلين للشعب ويجري انتخابهم بالاقتراع العام الحر السري المباشر.
المادة: 80
أولاً: تعين طريقة انتخاب أعضاء برلمان كوردستان – العراق وكيفية إجرائه وتحديد موعده ونسبة التمثيل وشروط الناخب والعضو بموجب القانون.
ثانياً: يراعى في تكوين البرلمان التمثيل العادل للقوميات في اقليم كوردستان.
ثالثاً: عضو البرلمان يمثل شعب كوردستان ـ العراق بجميع مكوناته القومية والسياسية والدينية بصرف النظر عن انتماءاته أو منطقته الانتخابية.
المادة: 81
أولاً: الدورة الانتخابية للبرلمان أربع سنوات تبدأ من تاريخ اول اجتماع له.
ثانياً: يجتمع البرلمان بدعوة من رئيس الاقليم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وفي حالة عدم صدور الدعوة إليه يجتمع تلقائياً في الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة.
المادة: 82
يعقد البرلمان جلسته الأولى برئاسة أكبر أعضائه سناً وينتخب بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيراً عاماً.
المادة: 83
يؤدي عضو البرلمان قبل المباشرة بمهامه اليمين الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أحافظ على مصلحة شعب اقليم كوردستان ووحدته وكرامته وحقوق وحريات مواطنيه وأن أقوم بمهام العضوية بصدق وإخلاص).
المادة: 84
يعتبر عضو البرلمان مستقيلآ من وظيفته بتأريخ أدائه اليمين الدستورية وله حق العودة إليها أولوظيفة مماثلة لها بعد أنتهاء مدة عضويته في البرلمان وتحتسب مدة عضويته في البرلمان لاغراض الترفيع والترقية والقدم والتقاعد.
المادة: 85
لايجوز الجمع بين عضوية برلمان كوردستان والعضوية في البرلمان الاتحادي أو المجالس المحلية أو البلدية أو الوظيفة العامة.
المادة: 86
للبرلمان دورتا إنعقاد في السنة أمد كل منها أربعة أشهر يحدد النظام الداخلي كيفية إنعقادهما ولاتنتهي الدورة التي تعرض فيها الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها.
المادة: 87
يجوز تمديد دورة الانعقاد بما لايزيد عن ثلاثين يوماً لإنجاز المهام التي تستدعي ذلك بناء على طلب رئيس الاقليم أو رئيس مجلس الوزراء أو خمسة وعشرين من أعضاء البرلمان.
المادة: 88
يتم النصاب القانوني في البرلمان بحضور ألاغلبية المطلقة لاعضائه و تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وإذا تساوت الاصوات فلرئيس البرلمان صوت الترجيح.
المادة: 89
لعشرة أو اكثرمن أعضاء البرلمان تقديم مقترح قانون أو قرار.
المادة: 90
أولاً: لعضو البرلمان توجيه أسئلة لرئيس الوزراء ونائبه والوزراء حول الامور التى تخص مجلس الوزراء أو احدى الوزارات ويتولى قانون البرلمان ونظامه الداخلي تنظيم ذلك.
ثانياً: لعشرة من أعضاء البرلمان توجيه إستجواب لرئيس أو أعضاء مجلس الوزراء ولا تجري المناقشة في الاستجواب الابعد ثمانية أيام من تأريخ وصوله الى رئاسة مجلس الوزراء وإذا تمخض عن الاستجواب طلب حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء اوعن أحد الوزراء، يكون حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان، وعن الوزير بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان.
المادة: 91
تحدد حقوق وأمتيازات رئيس البرلمان ونائبه والسكرتير العام وأعضاء البرلمان بقانون.
المادة: 92
تحدد تفاصيل سير العمل في البرلمان وكيفية عقد جلساته العادية والاستثنائية وحالات انتهاء العضوية وكيفية ملء المقاعد الشاغرة بقانون البرلمان ونظامه.
المادة: 93
يمارس البرلمان الاختصاصات الآتية:
أولاً: البت في القضايا المصيرية لشعب اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الموافقة على مقترح تعديل دستور الاقليم بأغلبية ثلثي عدد أعضائه شرط أن لاينتقص مقترح التعديل من الحقوق الاساسية والحريات المنصوص عليها فيه.
ثالثاً:
أ- تشريع القوانين للاقليم وتعديلها وإلغائها.
ب- تعديل تطبيق القوانين الاتحادية الخارجة عن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ج- تشريع القوانين ذات العلاقة بالاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم.
رابعاً: إعفاء رئيس الاقليم أو نائبه بالاغلبية المطلقة لاعضاء البرلمان بعد إدانته من المحكمة الدستورية لكوردستان في احدى الحالات الأتية:
أ- الحنث في اليمين الدستورية ب- انتهاك الدستور
ج- الخيانة العظمى.
خامساً: منح الثقة بالوزارة وأعضائها وحجبها عنهم بألاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان.
سادساً: إقرار السياسات المشتركة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية.
سابعاً: الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومساءلة رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء، وفق القانون ونظامه الداخلي.
ثامناً: إقرار الموازنة العامة لاقليم كوردستان والحسابات الختامية وإجراء المناقلة بين أبوابها والمصادقة على كل إنفاق لم يرد ذكره فيها.
تاسعاً: إقرار الخطط العامة للتنمية.
عاشراً: إنشاء الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغائها.
حادي عشر: الفصل في صحة العضوية في البرلمان.
ثاني عشر: وضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته وتقدير موازنته وتعيين موظفيه وتحديد رواتبهم.
ثالث عشر: تشكيل اللجان الدائمية والمؤقتة والتحقيقية في المسائل التي يرتأيها.
المادة: 94
لايجوز للبرلمان التنازل عن سلطاته التشريعية بأستثناء ماورد في الفقرة (سابعا) من المادة (104) من هذا الدستور.
المادة: 95
أولاً: للعضو حصانة برلمانية وله حرية الكلام ضمن الحدود المبينة في النظام الداخلي للبرلمان.
ثانياً: لايجوز تقييد حرية عضو البرلمان أو مراقبته إلا بموافقة البرلمان.
ثالثاً: لايجوز ملاحقة عضو البرلمان أو التحقيق معه أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه أو مكتبه أو القبض عليه أثناء دورة الانعقاد من قبل أية جهة كانت دون أذن من البرلمان إلا في حالة التلبس بجناية مشهودة.
رابعاً: لايجوز ملاحقة عضو البرلمان أو التحقيق معه أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه أو مكتبه أو إلقاء القبض عليه خارج دورات انعقاد البرلمان دون اذن من رئيسه إلا في حالة التلبس بجناية مشهودة ويخطر البرلمان فور انعقاده بما اتخذ من إجراءات بحقه.
المادة: 96
أولاً: للبرلمان حل نفسه بموافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائه.
ثانياً: يحل البرلمان بمرسوم من رئيس الاقليم في الحالات الآتية:
أ- استقالة أكثر من نصف عدد أعضائه.
ب- عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاده خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ دعوته للانعقادلبدء دورته الانتخابية.
ج- عدم منحه الثقة لثلاث تشكيلات وزارية مقترحة مختلفة ومتتالية.
ثالثاً: يصدر مرسوم بإجراء انتخابات برلمان كوردستان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حله وخلال مدة الشهرين السابقين على انتهاء دورته الانتخابية.
المادة: 97
في حالة حل البرلمان أو انتهاء دورته الانتخابية تجرى انتخابات جديدة لانتخاب برلمان جديد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل أوخلال مدة الشهرين السابقين على انتهاء الدورة الانتخابية.
المادة: 98
إذا انتهت مدة الدورة الانتخابية للبرلمان وتعّذر إجراء انتخابات جديدة بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية فيستمر البرلمان في مهامه لحين انتخاب برلمان جديد وانعقاد جلسته الأولى