الباب الثاني
الفصل الأول
الحقوق المدنية والسياسية
المادة: 18
المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين أو المذهب أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الانتماء السياسي والفكري.
المادة: 19
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولايجوز حرمانه من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون وبناءًا على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.
المادة: 20
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع مواطني الاقليم وعلى سلطات الاقليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة: 21
تتمتع المرأة بالمساواة مع الرجل ويمنع التمييز ضدها وتكفل حكومة الاقليم تمتعها بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا الدستور وفي العهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل دولة العراق وعليها إزالة كل ما يعتبر عقبة تحول دون المساواة في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.
المادة: 22
أولاً: التعليم حق تكفله حكومة الاقليم لكل مواطن دونما تمييز ويكون إلزامياً في المرحلة الابتدائية وتلتزم حكومة اقليم كوردستان بمكافحة الأمية بين كافة الفئات العمرية ذكوراًوإناثاً.
ثانياً: تكفل حكومة الاقليم مجانية التعليم في مراحله الابتدائية والثانوية والجامعية والتعليم المهني والتكنيكي وتلتزم بتطويرها وتشجيع البحث العلمي للأغراض السلمية والمدنية، ورعاية التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
ثالثاً: ينظم التعليم الخاص والأهلي بقانون.
المادة: 23
أولاً: لمواطني الاقليم حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثليهم المنتخبين بحرية كما لهم حق المشاركة في الانتخابات العامة والاستفتاء وانتخاب المجالس المحلية والبلدية والهيئات الأهلية وتقلد الوظائف العامة على قدم المساواة وفق الشروط المبينة في القانون ومبدأ تكافؤ الفرص.
ثانياً:يضمن نسبة لاتقل عن 25% من المقاعد لمشاركة المرأة في أنتخابات برلمان كوردستان - العراق والمجالس المحلية والبلدية.
المادة: 24
العقوبة شخصية وحرية الإنسان وكرامته مصانتان.
المادة: 25
لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص في قانون، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت ارتكابه جريمة، ولايجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
المادة: 26
التقاضي أمام محكمة مختصة حق مصان ومكفول للجميع.
المادة: 27
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة.
المادة: 28
حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق أحكام القانون.
المادة: 29
لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية ولايجوزأساءة معاملته أو استعمال وسائل التعذيب الجسدي أو النفسي أوالمعاملة غير الإنسانية بحقه، ولايعتد بالاعتراف المنتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب أو الوعد والوعيد وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفق القانون.
المادة: 30
ليس للقوانين أثر رجعي ما لم ينص فيها على خلاف ذلك ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
المادة: 31
ليس للقانون الجزائي أثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم.
المادة: 32
على جهة التحقيق عرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولايجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها.
المادة: 33
أولاً: يحظر حجز الاشخاص، كما لايجوز توقيف شخص أو حبسه أو سجنه إلا بقرار صادر عن جهة قضائية مختصة طبقاً للقانون.
ثانياً: لايجوز التوقيف أو الحبس أو السجن في غير الأماكن المخصصة لذلك وفق القانون على أن تكون مشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية وخاضعة لسلطات الحكومة.
المادة: 34
تنتدب المحكمة محامياً على نفقة الحكومة للدفاع عن المتهم بارتكاب جناية أو جنحة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لمن ليس له محامِ يدافع عنه.
المادة: 35
أولاً: للمساكن أو ما في حكمها حرمتها ولايجوز انتهاكها أو دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا في الأحوال وبالطرق التي نص عليها القانون.
ثانياً: لايجوز تفتيش الأشخاص أو مقتنياتهم إلا بموجب القانون.
المادة: 36
يتوجب إبلاغ أي شـــخص يتم توقيفه بأسباب توقيفه لدى وقوعه كما يجب إبلاغه فوراً بأية تهمة توجه اليه.
المادة: 37
لايجوز التمييز في معاملة السجين بسبب العنصر أو اللون او الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
المادة: 38
تحترم المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتمي إليها السجين.
المادة: 39
تقديم الشكاوى والعرائض إلى سلطات الاقليم حق مكفول لمواطني الاقليم وعلى السلطات البت فيها خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما ًوإن رفض استلامها لأي سبب كان أو عدم البت فيها ضمن المدة المحددة بعذر مشروع يستوجب المسؤولية القانونية.
المادة: 40
لايجوز تسليم اللاجئ السياسي قسراً إلى البلد الذي فر منه.
المادة: 41
تضمن حكومة كوردستان ـ العراق رعاية عوائل شهداء الحركة التحررية لشعب كوردستان والثيَشمةرطة وعوائل ضحايا الأنفال والقصف الكيميائي والمصابين بالعاهات المستديمة جرائها.
المادة: 42
يحظر كل كيان أو نهج يتبنى الفكر الشوفيني أو الفاشي أو العنصري أو الارهابي أو التكفيري أو التطهير العرقي أو الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبررله، وتلتزم سلطات كوردستان ـ العراق بمحاربة الأرهاب بجميع أشكاله والعمل على حماية أراضي الأقليم من أن تكون مقراً أو معبراً أو ساحة لنشاطه.
الفصل الثاني
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة: 43
العمل حق لكل مواطن ويجب أن تتاح أمامه إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره ويقبله بحريته.
المادة: 44
تكفل حكومة الاقليم توفير برامج التوجيه والتدريب الفني والمهني لتوفير فرص العمل.
المادة: 45
للعامل الحق في أجر متساوي على العمل المتساوي، وينظم بقانون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية وحماية العمال من الاستغلال.
المادة: 46
للعاملين الحق في تساوي الجميع في فرص الترقية داخل عملهم إلى مرتبة اعلى ملائمة دون إخضاع ذلك لأي اعتبار سوى الأقدمية والكفاءة.
المادة: 47
تكفل حكومة الاقليم حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام الحر إليها وينظم ذلك بقانون.
المادة: 48
الملكية الخاصة مصونة ولايجوز نزعها إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وسريع يدفع قبل رفع يد المالك عنها أو حال أستملاكها وينظم ذلك بقانون.
المادة: 49
الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والحكومة ولذلك:-
أولاً: لايجوز عقد الزواج إلا برضى الطرفين المزمع زواجهما رضاءًا كاملاً لا إكراه فيه.
ثانياً: تكفل الحكومة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وتأسيس مجلس استشاري لشؤون الاسرة.
ثالثاً: للأولاد الحق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين الحق على أولادهم في الاحترام والرعاية لاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
رابعاً: يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال وتتخذ حكومة الاقليم الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
خامساً: تمنع كافة أشكال التمييز والعنف والتعسف في المجتمع والمدرسة والأسرة.
سادساً: تكفل حكومة الأقليم تأسيس دور خاصة لرعاية وحماية النساء اللواتي أفتقدن الامان العائلي لاسباب أجتماعية.
المادة: 50
لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وعلى حكومة الاقليم توفير وسائل الوقاية والعلاج وعليها حسب إمكانيتها ضمان حق من يفقد مصدر معيشته لظروف خارجة عن إرادته في حالة المرض و العجز و الترمل والشيخوخة.
المادة: 51
أولاً: تلتزم حكومة الاقليم وتعنى بالصحة العامة بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية ودور الرعاية الاجتماعية للمسنين وتكفل وسائل الوقاية والعلاج.
ثانياً: للأفراد والهيئات الأهلية إنشاء المستشفيات ودور العلاج الخاصة بإشراف السلطات المختصة في حكومة الاقليم وينظم ذلك بقانون.
المادة: 52
أولاً: للمعوق حق أصيل في أن تحترم إنسانيته وله أياً كان منشأ وطبيعة وخطورة عوقه نفس الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه وله الحق في التمتع بحياة لائقة تكون طبيعية قدر المستطاع.
ثانياً: للمعوق الحق في العلاج الطبـي والنفسي والتعليم والوظيفة والاستفادة من الأعضاء الصناعية وأجهزة التقويم وكل ما يمكنه من إنماء قدراته ومهاراته إلى أقصى الحدود لتأهيله بغية دمجه في المجتمع.
ثالثاً: للمعوق الحق في أن تؤخذ حاجاته الخاصة بنظر الاعتبار في كافة مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
رابعاً: للمعوق الحق في الحماية من أي استغلال وفي أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة مميزة أو متعسفة أو حاطة بالكرامة.
خامساً: تتكفل حكومة الاقليم بالاهتمام بلغة الاشارة والكتابة بطريقة البرايل لمن له حاجة بها لعاهة في جسمه.
الفصل الأول
الحقوق المدنية والسياسية
المادة: 18
المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين أو المذهب أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الانتماء السياسي والفكري.
المادة: 19
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولايجوز حرمانه من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون وبناءًا على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.
المادة: 20
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع مواطني الاقليم وعلى سلطات الاقليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة: 21
تتمتع المرأة بالمساواة مع الرجل ويمنع التمييز ضدها وتكفل حكومة الاقليم تمتعها بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا الدستور وفي العهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل دولة العراق وعليها إزالة كل ما يعتبر عقبة تحول دون المساواة في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.
المادة: 22
أولاً: التعليم حق تكفله حكومة الاقليم لكل مواطن دونما تمييز ويكون إلزامياً في المرحلة الابتدائية وتلتزم حكومة اقليم كوردستان بمكافحة الأمية بين كافة الفئات العمرية ذكوراًوإناثاً.
ثانياً: تكفل حكومة الاقليم مجانية التعليم في مراحله الابتدائية والثانوية والجامعية والتعليم المهني والتكنيكي وتلتزم بتطويرها وتشجيع البحث العلمي للأغراض السلمية والمدنية، ورعاية التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
ثالثاً: ينظم التعليم الخاص والأهلي بقانون.
المادة: 23
أولاً: لمواطني الاقليم حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثليهم المنتخبين بحرية كما لهم حق المشاركة في الانتخابات العامة والاستفتاء وانتخاب المجالس المحلية والبلدية والهيئات الأهلية وتقلد الوظائف العامة على قدم المساواة وفق الشروط المبينة في القانون ومبدأ تكافؤ الفرص.
ثانياً:يضمن نسبة لاتقل عن 25% من المقاعد لمشاركة المرأة في أنتخابات برلمان كوردستان - العراق والمجالس المحلية والبلدية.
المادة: 24
العقوبة شخصية وحرية الإنسان وكرامته مصانتان.
المادة: 25
لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص في قانون، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت ارتكابه جريمة، ولايجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
المادة: 26
التقاضي أمام محكمة مختصة حق مصان ومكفول للجميع.
المادة: 27
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة.
المادة: 28
حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق أحكام القانون.
المادة: 29
لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية ولايجوزأساءة معاملته أو استعمال وسائل التعذيب الجسدي أو النفسي أوالمعاملة غير الإنسانية بحقه، ولايعتد بالاعتراف المنتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب أو الوعد والوعيد وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفق القانون.
المادة: 30
ليس للقوانين أثر رجعي ما لم ينص فيها على خلاف ذلك ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
المادة: 31
ليس للقانون الجزائي أثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم.
المادة: 32
على جهة التحقيق عرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولايجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها.
المادة: 33
أولاً: يحظر حجز الاشخاص، كما لايجوز توقيف شخص أو حبسه أو سجنه إلا بقرار صادر عن جهة قضائية مختصة طبقاً للقانون.
ثانياً: لايجوز التوقيف أو الحبس أو السجن في غير الأماكن المخصصة لذلك وفق القانون على أن تكون مشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية وخاضعة لسلطات الحكومة.
المادة: 34
تنتدب المحكمة محامياً على نفقة الحكومة للدفاع عن المتهم بارتكاب جناية أو جنحة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لمن ليس له محامِ يدافع عنه.
المادة: 35
أولاً: للمساكن أو ما في حكمها حرمتها ولايجوز انتهاكها أو دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا في الأحوال وبالطرق التي نص عليها القانون.
ثانياً: لايجوز تفتيش الأشخاص أو مقتنياتهم إلا بموجب القانون.
المادة: 36
يتوجب إبلاغ أي شـــخص يتم توقيفه بأسباب توقيفه لدى وقوعه كما يجب إبلاغه فوراً بأية تهمة توجه اليه.
المادة: 37
لايجوز التمييز في معاملة السجين بسبب العنصر أو اللون او الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
المادة: 38
تحترم المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتمي إليها السجين.
المادة: 39
تقديم الشكاوى والعرائض إلى سلطات الاقليم حق مكفول لمواطني الاقليم وعلى السلطات البت فيها خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما ًوإن رفض استلامها لأي سبب كان أو عدم البت فيها ضمن المدة المحددة بعذر مشروع يستوجب المسؤولية القانونية.
المادة: 40
لايجوز تسليم اللاجئ السياسي قسراً إلى البلد الذي فر منه.
المادة: 41
تضمن حكومة كوردستان ـ العراق رعاية عوائل شهداء الحركة التحررية لشعب كوردستان والثيَشمةرطة وعوائل ضحايا الأنفال والقصف الكيميائي والمصابين بالعاهات المستديمة جرائها.
المادة: 42
يحظر كل كيان أو نهج يتبنى الفكر الشوفيني أو الفاشي أو العنصري أو الارهابي أو التكفيري أو التطهير العرقي أو الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبررله، وتلتزم سلطات كوردستان ـ العراق بمحاربة الأرهاب بجميع أشكاله والعمل على حماية أراضي الأقليم من أن تكون مقراً أو معبراً أو ساحة لنشاطه.
الفصل الثاني
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة: 43
العمل حق لكل مواطن ويجب أن تتاح أمامه إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره ويقبله بحريته.
المادة: 44
تكفل حكومة الاقليم توفير برامج التوجيه والتدريب الفني والمهني لتوفير فرص العمل.
المادة: 45
للعامل الحق في أجر متساوي على العمل المتساوي، وينظم بقانون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية وحماية العمال من الاستغلال.
المادة: 46
للعاملين الحق في تساوي الجميع في فرص الترقية داخل عملهم إلى مرتبة اعلى ملائمة دون إخضاع ذلك لأي اعتبار سوى الأقدمية والكفاءة.
المادة: 47
تكفل حكومة الاقليم حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام الحر إليها وينظم ذلك بقانون.
المادة: 48
الملكية الخاصة مصونة ولايجوز نزعها إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وسريع يدفع قبل رفع يد المالك عنها أو حال أستملاكها وينظم ذلك بقانون.
المادة: 49
الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والحكومة ولذلك:-
أولاً: لايجوز عقد الزواج إلا برضى الطرفين المزمع زواجهما رضاءًا كاملاً لا إكراه فيه.
ثانياً: تكفل الحكومة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وتأسيس مجلس استشاري لشؤون الاسرة.
ثالثاً: للأولاد الحق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين الحق على أولادهم في الاحترام والرعاية لاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
رابعاً: يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال وتتخذ حكومة الاقليم الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
خامساً: تمنع كافة أشكال التمييز والعنف والتعسف في المجتمع والمدرسة والأسرة.
سادساً: تكفل حكومة الأقليم تأسيس دور خاصة لرعاية وحماية النساء اللواتي أفتقدن الامان العائلي لاسباب أجتماعية.
المادة: 50
لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وعلى حكومة الاقليم توفير وسائل الوقاية والعلاج وعليها حسب إمكانيتها ضمان حق من يفقد مصدر معيشته لظروف خارجة عن إرادته في حالة المرض و العجز و الترمل والشيخوخة.
المادة: 51
أولاً: تلتزم حكومة الاقليم وتعنى بالصحة العامة بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية ودور الرعاية الاجتماعية للمسنين وتكفل وسائل الوقاية والعلاج.
ثانياً: للأفراد والهيئات الأهلية إنشاء المستشفيات ودور العلاج الخاصة بإشراف السلطات المختصة في حكومة الاقليم وينظم ذلك بقانون.
المادة: 52
أولاً: للمعوق حق أصيل في أن تحترم إنسانيته وله أياً كان منشأ وطبيعة وخطورة عوقه نفس الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه وله الحق في التمتع بحياة لائقة تكون طبيعية قدر المستطاع.
ثانياً: للمعوق الحق في العلاج الطبـي والنفسي والتعليم والوظيفة والاستفادة من الأعضاء الصناعية وأجهزة التقويم وكل ما يمكنه من إنماء قدراته ومهاراته إلى أقصى الحدود لتأهيله بغية دمجه في المجتمع.
ثالثاً: للمعوق الحق في أن تؤخذ حاجاته الخاصة بنظر الاعتبار في كافة مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
رابعاً: للمعوق الحق في الحماية من أي استغلال وفي أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة مميزة أو متعسفة أو حاطة بالكرامة.
خامساً: تتكفل حكومة الاقليم بالاهتمام بلغة الاشارة والكتابة بطريقة البرايل لمن له حاجة بها لعاهة في جسمه.