سورية حياتي يا برشلونة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سورية حياتي يا برشلونة

سورية حياتي يا برشلونة


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

نص دستور أقليم كوردستان الباب الاول

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1نص دستور أقليم كوردستان   الباب الاول Empty نص دستور أقليم كوردستان الباب الاول الخميس يوليو 02, 2009 10:03 am

سورية حياتي يا جهاد


Admin

الباب الأول
المبــادئ الأســاسية



المادة: 1
إقليم كوردستان إقليم اتحادي ضمن دولة العراق الاتحادية نظامه السياسي جمهوري برلماني ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية وتداول السلطة سلمياً ومبدأ الفصل بين السلطات.
المادة: 2
أولاً: تتكون كوردستان - العراق من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلعفر وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة وأسكي كلك من محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وقضاء بدرة وناحية جصان من محافظة واسط بحدودها الإدارية قبل عام 1968.
ثانياً: تعتمد المادة (140) من الدستور الاتحادي لرسم الحدود الادارية لاقليم كوردستان.
ثالثاً: يتمتع أبناء المناطق المـقتطعة من كوردســتان حال إعادتها اليها بحكم المادة (140) من الدستور الاتحادي بالمساواة في الحقوق والواجبات والضمانات المنصوص عليها لابناء شعب كوردستان في هذا الدستور.
المادة: 3
لا يجوز تأسيس أقليم جديد داخل حدود أقليم كوردستان - العراق.
المادة: 4
أولاً: الشعب مصدر السلطات وأساس شرعيتها ويمارسها عبر مؤسساته الدستورية ولدستور اقليم كوردستان وقوانينه السيادة والسمو على كافة القوانين الصادرة من الحكومة العراقية خارج الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من دستور جمهورية العراق الاتحادية.
ثانياً: في حالة تنازع قوانين اقليم كوردستان مع اية قوانين أخرى تكون محاكم كوردستان ملزمة بتطبيق دستور كوردستان وقوانينها ما لم يتم إلغاء القانون او تعديله من قبل البرلمان أو ابطاله من قبل المحكمة الدستورية.
المادة: 5
لبرلمان كوردستان إنفاذ اي قانون لجمهورية العراق الاتحادية في اقليم كوردستان خارج عن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور الاتحادي ان اقتضت مصلحة شعب كوردستان وذلك بقانون.
المادة: 6
أولاً: يتكون شعب كوردستان العراق من الكورد والقوميات ألاخرى (التركمان والكلدان والآشوريين والأرمن والعرب) ممن هم من مواطني الاقليم وفق القانون.
ثانياً: لسلطات الاقليم تنظيم حقوق المواطنه في الاقليم بقانون.
المادة: 7
يؤكد هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية شعب كوردستان وإن مبادئ الشريعة الاسلامية هي احد المصادر الاساسية للتشريع،كما يضمن كامل الحقوق الدينية للمسيحين والايزيدين وغيرهم في حرية العقيدة والممارسة الدينية.
المادة: 8
لشعب كوردستان العراق الحق في تقرير مصيره بنفسه وهو بمقتضى هذا الحق حر في تقرير مركزه السياسي وحر في تحقيق نمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وقد اختار الاتحاد الحر بالعراق شعباً وأرضاً وسيادةً طالما يُلتزم بالدستور الاتحادي والنظام الفدرالي البرلماني الديمقراطي التعددي ويحترم حقوق الإنسان الفردية والجماعية. وله إعادة النظر في إختياره لتحديد مستقبله و مركزه السياسي في الحالات التالية:-
أولاًً-أنتهاك حرمة الدستور الاتحادي بما يعد تراجعاً عن الالتزام بالنظام الاتحادي أو المباديء الاساسية الدستورية للديموقراطية و حقوق الانسان الفردية والجماعية.
ثانياً- إنتهاج سياسة التمييز العرقى وتغير الواقع الديموغرافي في كوردستان أو العمل على إبقاء على اثارها ونتائجها السابقة تراجعاً عن الالتزامات الدستورية الواردة في المادة 140 من الدستور الاتحادي.
المادة 9:
يكون حقاً أساسياُ ودستورياً للإقليم:
أولاً: استطلاع رأي الاقليم قبل عقد اية إتفاقية بين الحكومة الاتحادية وأية دولة أو جهة أجنبية من شأنها المساس بظروف أو أوضاع أو حقوق أقليم كوردستان القائمة حالياً أو مستقبلاً.
ثانياً: للأقليم وفي الحدود التي يختص بسن القوانين ضمنها والتي تخرج عن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية الحق بعقد إتفاقيات مع حكومات اقاليم الدول الاجنبية.
ثالثاً: للاقليم وفي الحدود االتي يختص بسن القوانين ضمنها والتي تخرج عن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية الحق بعقد إتفاقيات مع الدول الاجنبية بموافقة الحكومة الاتحادية والتي ليس لها حجب موافقتها دونما مبررات قانونية مقنعة.
المادة: 10
يكون حقاً أساسياُ ودستورياً للإقليم:
أولاً: ان يكون للاقليم حصة عادلة من الموارد الاتحادية تحقق مبدأ التكافؤ والتناسب السكاني والاخذ في الاعتبار ما اصاب كوردستان من حرق وتدمير وحرمان شعبها من استحقاقاته طيلة حقبات انظمة الحكم السابقة.
ثانياً: مشاركة الاقليم في المناصب والوظائف الاتحادية بشكل متكافئ ومتناسب.
ثالثاً: إناطة الدرجات الوظيفية للدوائر الاتحادية في أقليم كوردستان بمواطنيه.
المادة: 11
مدينة أربيل عاصمة كوردستان - العراق وللبرلمان اتخاذ غيرها من مدن الاقليم عاصمة له.
المادة: 12
أولاً: لاقليم كوردستان علم خاص به يرفع إلى جانب علم جمهورية العراق الاتحادية، وله شعار ونشيد وعيده القومي (نوروز) وينظم ذلك بقانون.
ثانياً: يتكون علم كوردستان من اللون الاحمر فالابيض فالاخضر ويتوسطه شمس بلون أصفر ذات واحد وعشرين شعاعاً.
ثالثاً: تنظم بقانون الاوسمة والانواط والعطل الرسمية.
المادة: 13
لاقليم كوردستان قوات ثيَشمةرطة دفاعية لحراسة الاقليم تنظم تشكيلاتها ومهامها بقانون ولا يجوز تشكيل ميليشيات مسلحة خارج نطاق القانون.
المادة: 14
أولاً-اللغتان الكوردية والعربية لغتان رسميتان في الاقليم ويضمن هذا الدستور حق مواطني الاقليم في تعليم أبنائهم بلغتهم الأم كالتركمانية والسريانية والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية.
ثانياً-اللغة التركمانية والسريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون بها كثافة سكانية الى جانب اللغتين الكوردية والعربية و ينظم ذلك بقانون.
ثالثاً-تعتمد المادة (4) من الدستور الاتحادي بخصوص اللغة الرسمية أينما وجد المجال القانوني لتطبيق أحكامها في الاقليم.
المادة: 15
يعتمد أقليم كوردستان نظام الاقتصاد الحر ويحظر الاحتكاروالاستغلال ويضمن المنافسة الحرة المشروعة.
المادة: 16
تكفل حكومة الاقليم إصلاح اقتصاد الاقليم على أسس اقتصادية حديثة لإنهاض البنى التحتية والإنمائية وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.
المادة: 17
أولاً: الاموال العامة في الاقليم ملك شعب كوردستان وتنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظها وإدارتها وشروط التصرف بها والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأموال.
ثانياً: الثروات الطبيعية والمياه السطحية والجوفية والمعادن غير المستخرجة والمقالع والمناجم ثروة قومية للاقليم وينظم استخراجها وإدارتها وشروط التصرف بها بقانون يحفظ مصلحة الاجيال الحالية والمستقبلية.

https://sorea2009barsa1994.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى